المتقي الهندي

91

كنز العمال

389 - لن يخرج أحد من الايمان إلا بجحود ما دخل فيه ( طس عن أبي سعيد ) 390 - أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها ( طب عن معاذ ) 391 - من بدل دينه أو رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا عباد الله بعذاب الله يعنى النار ( عب عن ابن عباس ) 392 - من دينه فاقتلوه لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد اسلامه ( طب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ) 393 - من رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا يعنى النار ( حب عن ابن عباس ) 394 - من غير دينه فاضربوا عنقه ( الشافعي ق عن زيد بن أسلم ) الفرع الثاني في احكام الايمان المتفرقة 395 - إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله ( حم عن صخر بن العيلة ) 396 - من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال